⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-3-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور محمد زعفرانى سالم ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو فى قانونى المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق فى التمسك به . و البطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد إعتبر المشرع الكلام فى الموضوع مسقطاً فى جميع الأحوال للحق فى التمسك بهذا الدفع ، و من ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة فى دعوى الشفعة و طلب رفضها لإنعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق فى طلب الشفعة بعدم تقديمه فى الميعاد القانونى تعين القضاء فى هذه الحالة بسقوط الحق فى الدفع لا برفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه فى أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لايختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . و ينبنى على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعى دون الدفع الشكلى الذى يتخد إسم عدم القبول . إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو فى حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة فى صحيفة واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها .