⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ متى يجب تعرض الحكم فى اسبابه للدفاع الهام او لطلب تحقيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد رأت وهي تقدر الوقائع المعروضة عليها في حدود حقها أن ما طلبه الدفاع من إحالة موكله إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص قواه العقلية أو السماح له بتقديم تقرير استشاري - لا يستند إلى أساس جدي للأسباب السائغة التي أوردتها، فإنها لا تكون في حاجة إلى أن تستعين برأي طبيب في الأمراض العقلية أو النفسية في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما باشرته بنفسها من الإجراءات بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان لا يؤثر في موقف المتهم أن يزداد عدد الجناة واحداً. بفرض أن مضاهاة البصمات التي طالب بها كشفت عن وجود آخر في مكان الحادث في جريمة رأى الحكم أنها وقعت من أكثر من شخص و قد أخذه فيها، وهو في ختام حديثه عن الأدلة بصفة أساسية، بأقواله هو و بما نسبه المتهم الأول إليه وبما ضبط لديه من متحصلات الجريمة ، فإن إلتفات المحكمة عن إجابة طلب المضاهاة - في واقعة هذه الدعوى - وعن الرد عليه ليس مما يؤثر في سلامة الحكم وهو لا يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا عمدا مع سبق الإصرار.............. وذلك بأن عقدا العزم على قتله وتوجها إلى البنسيون الذي يديره لتنفيذ جريمتهما وفاجآه بأن كمم المتهم الثاني فمه وأنفه وقام المتهم الأول بخنقه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان القصد من هذه الجناية ارتكاب جنحة سرقة محتويات البنسيون وقد سرق المتهمان فعلا في الزمان والمكان سالفي الذكر النقود والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه.............. أحد نزلاء البنسيون الأمر المنطبق على المادة 317/1-4-5 من قانون العقوبات, والمتهم الأول أيضا - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدسا) وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و 231 و 234/3 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و 26/2 و 30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 54 والبند أ من الجدول 3 المرافق وبجلسة 19 فبراير سنة 1957 طلبت النيابة إلى غرفة الاتهام إدخال متهم آخر وهو.............. ووجهت إليه الاتهام بأنه: أخفي ولاعة ودبوس من الأشياء المسروقة من المتخلفات المضبوطة في هذه القضية مع علمه بأنها متحصلة من جناية الأمر المنطبق على المادة 44 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني مع تطبيق المادة 32ع بالنسبة للمتهم الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني - أولا - بمعاقبة.............. بالإعدام شنقا. وثانيا - بمعاقبة............. بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثالثا - ببراءة المتهم.............. مما نسب إليه عملا بالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.