⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسي جندي، والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شركات المساهمة التي تجتاز دور التصفية لا تخضع لقيود النسب المقررة بالمادة 93 من القانون رقم 26 سنة 1954 وهى النسب الخاصة بالحد الأدنى لعدد المستخدمين المصريين و لمجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات، إذ أن العقاب لا يكون مستحقاً إلا إذا خولفت النسب المشار إليها آنفاً حال مزاولة الشركة نشاطها العادي .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته مديرا لفرع الشركة المساهمة نيوزيلاند للتأمين ( ليمتد ) بمصر بأنه : لم يستوف النسب القانونية للمصريين المستخدمين بالشركة من حيث عددهم ومجموع ما يتقاضونه منها من أجور ومرتبات، وطلبت عقابه بالمواد 90/1 و93 و104/4 من القانون رقم 26 لسنة 1954 . ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائتي جنيه والنفاذ تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض .. الخ.