الطعن رقم 35 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التمييز بين الفاعل والشريك
⚖️ تسبيب الاحكام بالنسبة للمساهمة الجنائية - قصور البيان
⚖️ شروط الاشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة، ومن ثم فإذا اعتمدت المحكمة في إدانة المتهم في جريمة السرقة إلى القول بأن المتهم وهو سائق سيارة ضبط في الصباح الباكر من يوم الحادث يسير بسيارته سيراً مضطرباً وكان فيها شخصان وبها ملابس مسروقة وضعاها برضائه في السيارة دون أن يعتذر عن حملها، وكان الحكم لم يبين قيام صلة سابقة بين المتهم وغيره من المتهمين، وكان ما ذكره من وقائع تالية في ترتيبها الزمني على السرقة لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها في الإدانة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه مادام لم يثبت أن نية المتهم كانت معقودة مع غيره من المتهمين على السرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .............. و2- .............. (الطاعن) بأنهما في يوم 4 من يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة سرقا الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ.............. و.............. وآخرين من مكان مسكون حالة كون الأول عائدا وسبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات إحداها بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 49/1 و51 و317/1 - 5 ع للأول والجنحة المنصوص عليها في المادة 317/1 - 5 عقوبات للثاني فأمرت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم الأول (..............) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ومعاقبة المتهم الثاني (..............) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.