⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-27 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - العقوبة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الافعال المادية
⚖️ تعدد العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة وأنه جعل استحقاق كل منها في تاريخ معين، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين.
فقرة رقم -1
أقام............ دعوى الجنحة المباشرة رقم 3971 لسنة 1956 على الطاعن المذكور أمام محكمة بندر المنصورة متهما إياه بأنه في الفترة ما بين 20 سبتمبر سنة 1956 إلى 27 منه بدائرة قسم أول المنصورة: أعطاه بسوء نية شيكا بدون رصيد قائم. وطلب من المحكمة المشار إليها آنفا معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. والحكم له عليه بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية" قضت حضوريا أولا: بعدم جواز استئناف النيابة العامة. وثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.