الطعن رقم 27 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - مالا يؤثر فى قيام الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها، إذ للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وفي أن تستدل على حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس الأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..............ولم تكن قد سلمت إليه إلا لبيعها وتسليم ثمنها فاختلسها لنفسه بنية تملكها غشا إضرارا بالمالك وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات, ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه, فاستأنفت النيابة هذا الحكم. كما استأنفه المتهم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.