⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-5-12 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - الظروف المشددة للعقوبة - السوابق
⚖️ اختلاس المالك للاشياء المحجوزة - المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس المحجوزات - وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله، وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة 323 عقوبات بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والخاص بإحراز السلاح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............. (المطعون ضده) و2- .............. بأنهما - المتهم الأول - أحرز السلاح الناري المبين بالتقرير الطبي الشرعي (بندقية مششخنة) بدون ترخيص من الجهة المختصة, والمتهم الثاني - حاز السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة المختصة حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة إذ حكم عليه بالحبس شهرا مع الشغل. وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7جـ و26/2 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول - الملحق به. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 القسم الثاني الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أولا - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور والمصادرة وأعفته من المصاريف الجنائية. وثانيا ببراءة المتهم الثاني. فطعن رئيس نيابة قنا في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.