الطعن رقم 18 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-6-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض - شرط نهائية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد صدر حضورياً اعتبارياً وكان لا يبين من الأوراق أن المتهم قد أعلن بهذا الحكم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له يكون ما زال قائماً ومن ثم لا يجوز للنيابة أن تطعن في الحكم إلا بعد رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه: شرع في سرقة الأقمشة الصوفية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة بيع المصنوعات المصرية فرع طنطا وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إمساكه بالمسروقات قبل فراره، وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و318 و321 من قانون العقوبات، ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ تطبيقا لمواد الاتهام. فاستأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.