الطعن رقم 17 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير في إعلام شرعي، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما انضبط في الإعلام، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذي أثبت الحكم الجنائي أنه قد زور بسوء قصد وتغيرت فيه الحقيقة التي تضمنها الإعلام الشرعي الصحيح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وآخرين حكم عليهما - زوروا في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام المحكمة المختصة بأخذ الإعلام الصادر من محكمة الجمالية الشرعية بأقوال غير صحيحة وهم يجهلون حقيقتها وقد ضبط الإعلام علي أساس هذه الأقوال، وطلبت عقابه بالمادة 226 من قانون العقوبات: وادعى بحق مدني 1- .............. 2-.............. 3- ..............وطلب الأول والثانية منهم الحكم لهما قبل المتهم والآخرين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، غير أن المدعية الثانية عادت فعدلت طلباتها إلى طلب الحكم لها قبل المتهم والآخرين بمبلغ قرش صاغ واحد فقط علي سبيل التعويض المؤقت. كما طلب المدعي الثالث الحكم له قبل المتهم والآخرين بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة, ومحكمة الخليفة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه متضامنا مع الآخرين بأن يدفعوا للمدعيين الأول والثانية واحدا وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبإلزامه أيضا مع الآخرين بأن يدفعوا متضامنين للمدعي المدني الثالث قرشا صاغا علي سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهم والآخرين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني .............. خمسة وعشرين جنيها ونصفا ولـ.............. قرشا صاغا واحدا ولـ.............. قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض......الخ.