⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - المسئولية والعقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع اعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد المحجوزات المبينة قيمتها بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة إضرارا بالدائنة الحاجزة وكانت قد سلمت إليه باعتباره حارسا عليها كونه المالك لها, وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمادتي الاتهام, ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.