الطعن رقم 12 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- الظروف المشددة
⚖️ اختلاس الاموال الاميرية والغدر - جريمة المادة 112ع معدلة بقانون رقم 69 لسنة 1953- بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
⚖️ اختلاس السندات والاوراق الرسمية المودعة - المسئولية عن الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مندوب التحصيل يشمل كل شخص يوكل إليه عادة أو عرضا تحصيل الأموال، فإذا اختلسها و كانت قد سلمت إليه بسبب وظيفته فإنه يكون مرتكباً الجريمة المشار إليها في المادة 112 عقوبات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 69 سنة 1953، ومن ثم فإذا كان المتهم حين ارتكب جريمة الاختلاس كان يعمل كاتباً بجلسة محكمة الجنح وأن المبلغ الذي اختلسه قد وصل إلى يده بسبب وظيفته، فإنه ليس بلازم بعد ذلك أن يدلل الحكم على أنه ممن ورد ذكرهم بالمادة 112 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لتطبيق المادة 151 من قانون العقوبات أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. بأنه أولا - بصفته من مأموري التحصيل المندوبين له - كاتب جلسة جنح الرمل - المنوط به تحصيل رسوم الادعاء المدني الذي يتم بالجلسة أثناء انعقادها: اختلس مبلغ تسعة عشر جنيها هو رسم الادعاء المدني في قضية الجنحة رقم 1813 سنة 1950 منتزه المسلم إليه بسبب وظيفته من الأستاذ .............. المحامي بصفته وكيلا عن المدعين بالحق المدني في تلك القضية, وثانيا: سرق أوراق مرافعة قضائية ( أربعة محاضر جلسات ) من ملف القضية رقم 1813 سنة 1950 جنح المنتزه حالة كونه الحافظ لها، وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 112 و151 و152 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وبرد مبلغ تسعة عشر جنيها قيمة ما اختلسه وبعزله من وظيفته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي عليه بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وذلك تطبيقا للمواد 112 و40/2 و41 و151 و152 و 32 و 17 و 55 و56 و27 من قانون العقوبات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.