⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-2-15 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة قضايا الحكومة - نيابتها عن الاشخاص العامة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ التنازل عن التعويض
⚖️ تفسير العقد
⚖️ انتهاء عقد العمل - التعويض عن انهاء عقد العمل - التخالص عن التعويض عن الفصل
⚖️ ادارة النقل العام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إدارة النقل العام بمدينة الإسكندرية قد إنشئت بالقانون رقم 22 سنة 1954 الذى أضفى عليه الشخصية المعنوية وهى تباشر مرفقاً عاماً من مرافق الدولة فهى بذلك تعتبر من أشخاص القانون العام . و قد تأكد ذلك بما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن" مرفق النقل فى منطقة الإسكندرية مؤسسة عامة أو شخص مصلحى ذو شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة وعن شخصية البلدية ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 113 سنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة تنص على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح الحكومية ما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على أختلاف أنواعها و درجتها إلا أنه لما كانت الفقرتان الأولى و الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 سنة 1950 تنصان على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم فإن مفاد ذلك أن المشرع قد إعتبر - بمقتضى القانون 57 سنة 1950 - إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الأشخاص العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم ، وينبنى على ذلك أن الطعن بالنقض المقرر به من المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية - و هى من أشخاص القانون العام - يكون صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يوجب المشرع وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة إعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، أما القضايا الإستئنافية التى ترفع بورقة تكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الاجراء . و إذن فمتى كانت الدعوى عمالية - و هى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة طبقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المخالصة التى تمسكت بها الطاعنة والتى أورد الحكم المطعون فيه نصها قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إلتزام المطعون عليه بعدم مطالبة الطاعنة بأى حق مترتب عل فصله من الخدمة مهما كان السبب ، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المخالصة لا يستدل منها على التنازل عن التعويض يكون قد إنحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصة و يتعين نقضه .