الطعن رقم 5 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-24
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - البيان الكافى
⚖️ مسئولية جنائية - اسباب امتناعها - الاكراه المعنوى وحالة الضرورة
⚖️ دفاع شرعى - الادعاء بحق الدفاع الشرعى
⚖️ دفاع شرعى - الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من حيث صلته بالتسبيب - البيان الكافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضورالسادة" مصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتي الدفاع الشرعي والضرورة أوعدم قيامهما من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما، ولا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-.............. و2-.............. و3- .............. و4- .............. و5-.............. و6- ..............و7- .............. و8- .............. (الطاعن) بأنهم أولا - المتهمون السبعة الأول اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص مهدد للسلم والنظام العام وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم وقد استعمل المتجمهرون القوة والعنف فوقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية : أولا - قتلوا ..............بأن أطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا وانهال عليه المتهمان الثاني والثالث ضربا بالعصى الغليظة علي رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا - شرعوا في قتل كل من.............. و..............و..............و.............. و..............عمدا بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليهم بالعلاج . وثالثا - المتهم الثامن حاز بدون ترخيص سلاحا ناريا وبندقية خرطوش - وطلبت النيابة إلي غرفة الاتهام إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و3 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1952 و45 و46 و234/1 من قانون العقوبات للسبعة الأول وبالمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول الملحق به للمتهم الثاني, فصدرا قرارها بذلك, وادعى.............. بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين السبعة الأول بمبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة, ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا أولا - ببراءة كل من .............. و.............. و..............و.............. و.............. و.............. و.............. مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبلهم وإلزام رافعها ..............بمصاريفها وذلك عملا بالمادة 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وثانيا - بحبس .............. ثلاثة شهور مع الشغل وبتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبمصاردة البندقية المضبوطة وذلك تطبيقا للمواد 1 و26/1 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.