الطعن رقم 2041 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-4-29
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - مالا يؤثر فى الجريمة بعد قيامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اعطي بسوء نية السيدة .............. الشيك الموضح بالمحضر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات, ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.