الطعن رقم 2040 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعير جبرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزئياً ولا محل للقول بأن المتهم عندما امتنع عن بيع كل الكمية المطلوبة كان يقصد من وراء ذلك تنظيم عمله والموازنة بين حاجيات الناس - فمثل هذا الاعتبار هو من شأن الشارع وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن بيع سلعة مسعرة "أرز"، وطلبت عقابه بالمواد 9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيها والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.