⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2039 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-4-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف النيابة - اثره
⚖️ جريمة المادة 2 من ق 48 لسنة 1941
⚖️ ما لا يتعارض مع تقيد المحكمة بواقعة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع على المحكمة الإستئنافية في المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح كل بطلان مادي في الإجراءات أو في الحكم المستأنف وتحكم في الدعوى ولم يجز لها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الإبتدائي قد استند في إدانة المتهم إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعايرة وإقرار المتهم بضبط الميزان لديه الأمر الذي يفيد إدانته عن حيازة الميزان وليس "السنج" كما ورد خطأ بورقة التكليف بالحضور وعارض المتهم في هذا الحكم ثم استأنفه، فإنه يكون على علم بحقيقة التهمة المسندة إليه ويكون استئنافه في الواقع منصباً عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاستعمال "سنجا" غير صحيحة وغير مدموغة على الصورة الموضحة بالمحضر مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1و 4 و11 و14 من القانون رقم 229 لسنة 1951. نظرت محكمة الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة فعارض. وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدي نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية صححت المحكمة وصف التهمة على أساس أن الجريمة منصبة على ميزان غير مضبوط وغير مدموغ فدفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز التعديل وبأن الواقعة المعلن بها المتهم لا سند لها من الأوراق. فقضت المحكمة المذكورة حضوريا - أولا - بقبول الاستئناف شكلا - وثانيا - برفض الدفع بعدم جواز تعديل الوصف الوارد في ورقة التكليف بالحضور وإصلاح ما بها من خطأ مادي في كلمة (سنج) إلى كلمة "ميزان" ثم قضت المحكمة حضوريا في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.