⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2037 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - قواعد عامة
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - قواعده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للالتجاء إلى تفتيش مسكن المتهم إعمالاً لنص المادة91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق قد فتح أو بدئ به فعلاً أو في حالة فتح أو بدء، و تتحقق هذه الصورة كلما رأت سلطة التحقيق بعد إطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جناية أو جنحة ووجود أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين بوصفه فاعلاً أو شريكاً و قدرت تلك السلطة صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح تحقيق، إذ يصبح المحقق في هذه الحالة متصلاً بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولاً له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ويرخص القانون في اتخاذها كعنصر من عناصر تحقيق الدعوى ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ إجراء آخر شكلي كان أو غير شكلي و من ثم فإن إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن المتهمة بعد إطلاعه على ما أثبته ضابط البوليس في محضره من أن المتهمة تدير مسكنها للدعارة السرية و أنه تحقق من ذلك يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين، و ينبني على ذلك جواز استهلال التحقيق أو البدء فيه بتفتيش مسكن المتهم و مباشرة هذا الإجراء إما بواسطة سلطة التحقيق نفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولا- المتهمة الأولى أدارت منزلها للفجور والدعارة. وثانيا- المتهمة الأولي أيضا حرضت المتهمة الثانية وساعدتها علي ممارسة الفجور والدعارة بأن حرضتها علي ذلك وقدمتها لـ..............أكثر من مرة. وثالثا- المتهمة الثانية مارست الفجور والدعارة. ورابعا- المتهم الثالث أقام علي وجه الدوام بمنزل يدار للدعارة مع علمه بذلك وطلبت توقيع أقصي العقوبة المنصوص عنها في المواد 1 و8 و9/3 و11 و13 من القانون رقم 63 لسنة 1951. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا أولا بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وغلق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه وبوضع كل منهما تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية عند إمكان التنفيذ عليهما. وثانيا- بحبس المتهم الثالث شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة شهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية عند إمكان التنفيذ عليه. وذلك تطبيقا لمواد الاتهام المطلوب محاكمتهم بها والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمتين الأولي والثانية. فاستأنفوا، وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفعوا ببطلان إذن التفتيش، وبعد أن أنهت المحكمة سماع الدعوى قضت حضوريا بقبول الدفع المبدى منهم ببطلان إذن التفتيش وما رتب عليه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءتهم مما نسب إليهم. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض .. الخ.