⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2034 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظامها
⚖️ خصائص النيابة العامة - عدم التجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة وذلك بوصف كونها سلطة اتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية وهي في ذلك لا تتجزأ ومن حق ممثلها أن يبدي لغرفة الاتهام ما يراه بشأن الوصف المعطى للتهمة المسندة إلى المتهم والذي يرى أنه هو ما يصح أن تحال به الدعوى إلى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يقيد الشارع غرفة الاتهام بالوصف المقيدة به الدعوى بل أجاز لها كما هو مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تكييف الجريمة المطروحة لنظرها وإحالتها بالوصف الذي تراه ولها في سبيل ذلك - حتى بغير طلب من سلطة الاتهام - أن تجري أي تعديل في هذا الوصف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول - ضرب عمدا.............. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته - والثاني - ضرب.............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظمة قبوة الرأس سوف لا يمتلئ بنسيج عظمي واق ويعتبر وجوده مصدر خطر مستمر علي حياته إذ قد يعرضه مستقبلا لمؤثرات ما كان ليحس بها وهو سليم فضلا عما قد يطرأ عليه بسببه من مضاعفات خطيرة كالإلتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والصرع والجنون مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة مئوية ليس من المتيسر تحديد مداها نظرا لجسامة ما قد ينجم عن وجود هذه العاهة من مضاعفات خطيرة قد تودي بحياته - والثالث - أولا - ضرب عمدا.............. بعصا على يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي التئام معيب في كسر سبابة اليد اليسرى وعسر في حركة ثنية مما يقلل من كفاءته على العمل بما لا يتجاوز واحد إلى 2% وثانيا ضرب عمدا.............. بعصا على إبهام يده اليسرى فأحدث به جروحا نشأ عنها مرض زادت مدته على عشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 236 و240 و241/1 من قانون العقوبات، فقررت ذلك ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.