الطعن رقم 2032 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ دعوى مدنية - تسبيب الاحكام فى الدعاوى المدنية التبعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ما وأن الخطأ من جانب المجني عليه وحده، فإن ذلك يكفي بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، ذلك لأن مناط المسئولية المدنية قبل الأخير كما أتى به نص المادة 178 من القانون المدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد "للحارس" فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة .............. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إحتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر إذ كان مسرعا ولم يتخذ الجانب الأيمن ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه فأحدث إصاباته وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد أدعى .............. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله والدكتور .............. بصفته مسئولا مدنيا متضامنين بمبلغ 2085 جنيها و400 مليم بصفة تعويض ونظرت محكمة عابدين الجزئية الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فاستأنف كل من النيابة والمدعي بالحقوق المدنية وقيد هذان الاستئنافان برقم 1902 سنة 1954، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا. أولا- بعدم جواز استئناف النيابة للدعوى العمومية. وثانيا- بقبول استئناف المدعي المدني شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن.............. (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (لثاني مرة) ... الخ.