⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2025 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم غير المصرح لهم بتجارة المواد المخدرة - عناصر الواقعة الاجرامية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين كانوا يتناوبون تعاطي الحشيش أثناء وجودهم معاً فإن دور كل منهم يعتبر مماثلاً لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصياً، وليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانوناً اعتباره مسهلاً لزملائه الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين كانوا يجالسون المتهم في الحانوت قد استعانوا في الإحراز بشخص آخر لتسهيل التعاطي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- .............. 2-..............(الطاعن) بأنهما: سهلا تعاطي المواد المخدرة "الحشيش" بأن قدما جوزة بها حشيش لرواد المقهى وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند12 من الجدول "أ" المرفق به فأجابتهما إلي ذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا أولا: ببراءة المتهم الأول .............. مما نسب إليه عملا بالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني ..............بالإشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإغلاق المحل الذي ضبط به المخدر تطبيقا للمواد1 و2 و33ج و35 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول "أ" المرفق به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.