الطعن رقم 2023 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تقليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما، وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير الفني قد رأى غير ما رأته المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولا - قلد علامة خاصة بإحدى المصالح الحكومية (.................) يستعمل في ختم اللحوم الصغيرة. وثانيا - استعمل الختم المقلد سالف الذكر بأن ختم به اللحوم المضبوطة مع علمه بتقليده. وثالثا - ذبح لحوما خارج السلخانة. ورابعا - ذبح أنثى حيوان دون السن القانوني. وطلبت إحالة المتهم إلي غرفة الاتهام لإحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته في الجناية بالمواد 206/1-4 من قانون العقوبات وفي الجنحة بالمواد 1 و37 من لائحة السلخانات والقانون رقم 6 لسنة 1912 و20/1-2 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقررت الغرفة بإحالة الأوراق إلي محكمة جنح بندر دمنهور الجزئية لمحاكمة المتهم طبقا للوصف والقيد الموضحين بالدعوى في حدود عقوبة الجنحة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات والمادتين 158 و179 من قانون الإجراءات الجنائية. ومحكمة جنح بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت في استئنافه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع - أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به من إدانة المتهم عن التهمتين الأولى والثانية وبراءته منهما. وثانيا - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمتين الثالثة والرابعة إلي تغريم المتهم مبلغ عشرة جنيهات. فطعن رئيس نيابة دمنهور الكلية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.