الطعن رقم 2021 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة, محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكى كامل, ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توافر القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصاً وإنما يكفي أن يستفاد من عبارته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه: أحدث عمدا ب..............إصابة برأسه بأن قذفه بقالب من الحجر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام القبوة الواقية للمخ لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي بل تملأ بنسيج ليفي يقلل من كفاءته علي العمل بما يصعب تقدير مداه لما قد يطرأ عليه من مضاعفات جسيمة خطيرة كالتهاب السحايا وخراجات المخ والصرع والشلل والجنون كما تجعله عرضة للتأثر بإصابات الرأس الخفيفة والتغييرات الجوية وضربات الشمس التي ما كانت لتؤثر لو ظل المخ محميا بالعظام المفقودة وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المذكور علي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والتي قررت بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا سنة 1957- عملا بالمادة 240/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات- بمعاقبة المتهم ..............بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.