الطعن رقم 226 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-4
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ النقض والخطأ فى البيانات
⚖️ دفع ما لا يجب
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ اركان الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نظام تأسيس بنك الأراضى المصرى يخول لمجلس إدارته سلطة مباشرة حق التقاضى مدعياً أو مدعى عليه مباشرة أو بطريق التفويض و تقديم ما يلزم من الطعون . و كان توكيل محامى البنك بالتقرير بالطعن بالنقض قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك - الذى يمثله قانوناً - فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل لايؤثر فى صحة التوكيل ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوة فإنه لايعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . فإذا كان الخطأ فى إسم المطعون عليه ليس من شأنه أن يشكك الطاعن فى حقيقتها وإتصالها بالخصومة بدليل أنه قد خاصمها فى الطعن بإسمها الصحيح فإن النعى ببطلان الحكم يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الموضوع فى دعوى إسترداد ما دفع بغير حق ، قابل للتجزئة و الحكم الذى يصدر فيها قابل للتجزئة كذلك ولو كان المدعى مديناً مع آخر بالتضامن فى قرض لأن سبب الدعوى ليس هو عقد القرض ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الواردة بالمادة 348 من قانون المرافعات التى توجب إختصام باقى المحكوم لهم فى الطعن المرفوع على أحدهم فى الميعاد و لو بعد فواته بالنسبة لهم ، لأن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر فى موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . وإذن فإذا كان الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لم يوجه إلى أحد المحكوم لهم إبتدائيا فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليه فقط - و لا يصحح هذا البطلان أن تكون محكمة الإستئناف قد أذنت بإدخاله فى الإستئناف - غير أن أثر ذلك البطلان لا ينسحب إلى الإستئناف الموجه الى الباقين ، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف برمته على أساس عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة و قيام التضامن فيها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .