الطعن رقم 2018 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السرقة المقترنة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة : محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن المتهم قد طعن المجني عليه بمطواه عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومته وليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه في السرقة وقيام الصلة بين العنف الذي استخدمه المتهم وبين السرقة التي شرع في ارتكابها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع في سرقة القطن المبين بالمحضر لـ.............. مع آخرين مجهولين بطريق الإكراه الواقع على .............. بأن ضربه بمطواة في يده عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومته وليتسنى له الفرار بالمسروقات وأوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو استغاثة المجني عليه ومسارعته وآخران إلي اللحاق بالمتهم وضبطه متلبسا وطلبت إلي غرفة الاتهام إحالته علي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و 46 و314/1-3 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و314/1-2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون. بمعاقبة .............. بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.