الطعن رقم 2016 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجريمة - حالاته
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - حالاته
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صور التلبس قد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها
و من ثم فإذا أعربت المحكمة عن عدم ثقتها في قول المخبر إنه اشتم رائحة المخدر قبل القبض على المتهم وحصلت قوله في أنه لما رأى المتهم يحاول إلقاء المنديل قبض عليه وأخذ منه المنديل واشتمه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون إذ أعتبر المتهم في حالة تلبس، ذلك أن مجرد محاولة إلقاء المتهم المنديل لا يؤدي إلى اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبساً بها لأن ما حواه المنديل لم يكن بالظاهر حتى يستطيع المخبر رؤيته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز جواهر مخدرة " حشيشا وأفيونا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 المرفق فأجابتها إلي طلبها هذا.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس تبيح لرجل البوليس أن يضبط المتهم ويفتشه.
والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة.............. بالإشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه أيضا ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في حيثيات حكمها أن الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.