الطعن رقم 2009 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-27
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد التنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بما نص عليه في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة في المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور وأن ما تجريه المحكمة من تغيير في حكمها للوصف القانوني للفعل المسند للمتهم أو من تعديل للتهمة بإضافة الظروف المشددة التي ثبتت من التحقيق أو من المرافعة بالجلسة متى ترتب عليه تشديد العقوبة عن الحد المنصوص عنه في أمر الإحالة أو في ورقه التكليف بالحضور - ما يجرى من تغيير في الوصف أو تعديل في التهمة - لا يمكن للمحكمة أن تجريه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (ريفورفر) وثانيا: أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية وطلبت من المحكمة العسكرية العليا محاكمته بالمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به. فقررت المحكمة العسكرية العليا إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر تنفيذا للقانون رقم 270 لسنة 1956. ومحكمة جنايات بني سويف نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 1 و6 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 و 36/2-4 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 مع تطبيق المواد 32/2 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.