⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1873 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم فى موضوع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض و تجرى فيها المحاكمة على أساس أمر الإحالة الأصيل فلا تتقيد المحكمة بما ورد في حكمها الأول حول تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها لأن مداره هو القانون وليس الواقع، و من ثم فإن القول بالتزام محكمة الإحالة تصحيح العيب الذي نقض الحكم الأول من أجله والاقتصار على التصحيح يكون على غير أساس من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. و..............بأنهما: الأول - بدد الماكينات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.............. ولم تكن قد سلمت إليه إلا علي سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه والثاني - أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بتبديدها. وطلبت عقابهما بالمادتين 311 و44 مكررة من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني.............. - وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ستين جنيها علي سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم الأول أربعة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش وبحبس الثاني أربعة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني ستين جنيها علي سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما هو منسوب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما كما استأنفته النيابة طالبة التشديد. ومحكمة مصر قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني. أولا - بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا. وثانيا - بسقوط استئناف المتهم الأول. وثالثا - وفي موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبالنسبة للمتهم الثاني بإلغائه وتبرئته مما أسند إليه. ورابعا - وفي موضوع الدعوى المدنية وهي المنظورة بالنسبة للمتهم الثاني وحده بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني. وخامسا - بإلزام المتهم الأول وحده بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض. وقضت فيه هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلي محكمة مصر الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وألزمت المطعون عليهما بالمصروفات. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف المرفوع من..... شكلا وفي الموضوع, وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية قبله, وألزمت المدعي بالحق المدني...... بالمصاريف المدنية عن الدرجتين بالنسبة للمستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.