⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1872 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - وسائل التدليس الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى ما استخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغي السداد وإنما أوهم الدائن برغبته فيه ودفع تأييداً لزعمه مبلغاً ووقع سندات بما يوازي قيمة باقي الدين وذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين وبالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التي يعد لها ما اتخذه ليحصل على المخالصة. فإن هذا يكفي بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الإحتيالية.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني ( .............. ) دعواه مباشرة آمام محكمة جنح الجيزة الجزئية ضد .............. متهما إياه بأنه يوم 12 ديسمبر سنة 1954 بدائرة بندر أول الجيزة: تمكن من الاستيلاء على صورة مخالصة عن طريق الاحتيال والنصب كما هو مبين بعريضة الدعوى وطلبت معاقبته بالمادة 336 من قانون العقوبات كما طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقد قيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 1215 سنة 1955 . والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1955 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2403 سنة 1955, ومحكمة الجيزة الابتدائية بعد أن سمعت هذين الاستئنافين قضت حضوريا بتاريخ 23 يناير سنة 1957 بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامه المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.