⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1871 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-24 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات احكام الادانة - البيان الكافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أورد في أسبابه أن المتهم لم يقدم القطن المحجوز عليه في يوم البيع مع علمه بالحجز. فإن في ذلك ما يكفي لإثبات توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك إلى التحدث استقلالاً عن هذه النية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه, بدد القطن المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة وبنك التسليف وكان قد سلم إليه على وجه الوديعة لحراسته حالة كونه حارسا ومالكا له. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة ههيا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 200 قرشا لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.