⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1859 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-6-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - وسيلة التمسك بالبطلان
⚖️ ميعاده
⚖️ النطق بالحكم - اثاره
⚖️ دعوى مدنية - شرط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ دعوى مدنية ـ مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وعثمان رمزي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور الحكم والنطق به ينهي النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 أ . ج . ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم فيها فإنها تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد استبعدت القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد أن قضت غيابياً فيها ثم حكمت حضورياً بتثبيت الحكم الغيابي الذي أغفلته المحكمة فلم يعلن للمحكوم عليه فإن ميعاد الإستئناف يكون طبقاً للمادة 406 أ . ج هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري ويكون التقرير بالإستئناف في حقيقته منصباً على الحكم الغيابي الذي اندمج فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان ناشئاً عن فعل آخر ولو كان متصلاً بها سقطت تلك الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره هي الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً عن مضي ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره.
فقرة رقم -1
أقام .............. ( المدعي بالحق المدني) دعوى الجنحة المباشرة أمام محكمة مركز أسيوط الجزئية على كل من 1- ..............و 2- .............. ( المطعون ضدهما) بعريضة معلنة في 12 من سبتمبر سنة 1954 متهما إياهما بأنهما في غضون سنة 1951 بدائرة مركز أسيوط: بددا مبلغ 840 ج ثمانمائة وأربعين جنيها سلم إليهما منه ( الطالب ) على سبيل الوديعة وطلب معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات كما طلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1100ج بفائدة قدرها 7% من تاريخ المطالبة الرسمية لحين السداد والمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 3105 سنة 1954. نظرت المحكمة المشار إليها آنفا هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1954 عملا بمادة الاتهام أولا - بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة أربعة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ. وثانيا - إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ألف جنيه مصري والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ ألف قرش أتعاب محاماة ورفض ما دون ذلك من الطلبات وبعد النطق بهذا الحكم مباشرة طلب السيد رئيس القلم الجنائي بنيابة المركز في مذكرة قدمها للمحكمة إعادة القضية للرول واستبعادها منه لحين سداد الرسوم المدنية المستحقة فأعيدت. وفي أثناء نظرها دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الإعادة. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماعها أصدرت المحكمة حكما حضوريا بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1954 بتثبيت الحكم السابق صدوره. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 148 سنة 155 - ومحكمة أسيوط الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت حضوريا بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1956 بقبوله شكلا وفي الموضوع أولا- في الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف جنائية. ثانيا - في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.