الطعن رقم 1858 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-3-11
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خصائصه - تدوينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وعثمان رمزي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استشعر المحقق حرجاً من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق و ظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيساً على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة، إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعاً للحرج عن المحقق وسداً للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) دون مسوغ قانوني. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (أ) فقرة 1 و12 المرفق. فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع الحاضر مع المتهم أولا - ببطلان محضر تحقيق النيابة الذي بني عليه إذن التفتيش. وثانيا - ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملكه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.