⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1848 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أرز - قانون رقم 71 لسنة 53 - العقوبة التكميلية
⚖️ الغاء القانون
⚖️ اثار الطعن بالنقض - حدود الدعوى امام محكمة النقض - التقيد باسباب الطعن
⚖️ قانون رقم 71 لسنة 53

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, وإبراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما فعله المشرع بإصداره القانون رقم 71 سنة 1953 الذي لم يأت بجديد لم ينص عليه في القانون رقم 1 سنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 سنة 1946 سوى تخفيف العقوبتين الأصلية والتبعية ـ هو الإلغاء الضمني للقانون رقم 1 سنة 1926 الذي كان ينظم زراعة الأرز في البلاد وإن لم ينص على ذلك صراحة في ديباجته مادام التشريع الجديد قد أعاد تنظيم نفس الوضع تنظيماً كاملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بالتفاته عن إيقاع العقوبة التبعية وكانت النيابة العامة لم تستند إليه في طعنها، فإنه لا يمكن تصحيحه لتعارض هذا التصحيح مع مصلحة المتهم "المطعون ضده" طبقاً لنص المادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بزراعة الأرز بمكان محظور فيه ذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ مع تغريمه خمسة جنيهات والإزالة على نفقته. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 25 جنيها وذلك عملا بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.