⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف النيابة - اثره
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وفهيم يسي جندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- إن ميعاد الطعن بطريق النقض من النيابة فى الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز إستئنافها يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات المعارضة فيه بالنسبة للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، وهى مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها والتى صح إتصالها بها وذلك بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تنزل عليها حكم القانون الصحيح غير مقيدة فى ذلك بطلبات النيابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع أرزا بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953, ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت فيها حضورياً عملاً بمادتي الإتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 25 جنيهاً بلا مصاريف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيها غيابياً عملاً بالمادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز استئناف النيابة العامة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.