⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركة تضامن
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات - ايداع صورة الحكم المطعون فيه
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الحكم الصادر على شركة التضامن حجة قبل الشريك المتضامن في الحدود التي يثبت فيها هذا الحكم ملزومية الشركة بالدين ومقداره. ويسأل الشريك المتضامن - وفقاً للمادة 22 من القانون التجاري - مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وينبني على ذلك أن للشريك المتضامن بصفته الشخصية صفة في الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم تخصص المادة 429/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 401 سنة 1955 الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه [الواجب إيداعها عند التقرير بالطعن] بأي مخصص يتعلق بشخص من أعلنها أو من أعلنت إليه، وقد سوى الشارع - في هذا الصدد - بين الصورة المطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه والصورة المعلنة منه اعتبارا بأن كليهما يتوافر به الاطمئنان وهو ما يتحقق في كل صورة معلنة متى اطمأنت المحكمة لمطابقتها للأصل.