⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1845 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-17 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السرقة المقترنة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فى الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس وكل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين "السرقة والاعتداء" فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما: سرقا القطن المبين بالمحضر لـ.............. بطريق الإكراه الواقع علي حارس الزراعة.............. بأن طعنه الأول بسكين فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي معطلاً بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وطلبت الي غرفة الإتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 13 من يناير سنة 1957 عملاً بمادة الإتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.