الطعن رقم 1827 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-11
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة بعد أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهم أعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقاً فيها دون حضور المحامي الذي حضر التحقيق الأول من مبدئه أو ترافع في الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع ولا يغني عن ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من حضور محام عن المحامي الأصيل ما دامت المحكمة لم تتبين ما إذا كان الأخير قد أخطر بقرارها الصادر بعد إتمام المرافعة وحجز القضية للمداولة، ولم توضح كيف كانت نيابة المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل وهل كان ذلك بناء على تكليف منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع وهل اطلع المحامي الحاضر أو لم يطلع على ما تم في الدعوى من تحقيق سابق في حضور المحامي الأصيل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهم الأول - مع آخر قتلا............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا النية على القتل وأعدا لذلك أسلحة نارية بندقية ومسدسا وترصداه في طريق اعتاد المرور فيه حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابه أحدهما وحدثت به نتيجة لذلك الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته والمتهم الثاني شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج والمتهم الثالث - شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/1 و45 و46 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. وادعى بحق مدني كل من: 1-............... (أخى القتيل) بصفته وصيا على القصر وهم:....... و....... و....... و...... أولاد القتيل..............قبل المتهم الأول بقرش صاغ واحدا تعويضا مؤقتا و2- .............. (المجني عليه) قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة جنية تعويضا.
ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمواد 45 و46 و234/1 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الثاني وبها أيضا للمتهم الثالث أولا - بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني..............بصفته وصيا على قصر المرحوم (..............) مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وثانيا بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة سبع سنين وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني.............. مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وثالثا - بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة خمس سنين.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.