⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1823 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تساند الادلة فى المواد الجنائية واستغنائها
⚖️ تساند الادلة فى المواد الجنائية واستغنائها - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ استبعد الاعتراف الذي أدلى به المتهم أمام ضابط المباحث من عداد أدلة الدعوى، قد أفصح عن كفاية باقي الأدلة للقضاء بإدانته وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً في العقل والمنطق وكافياً لحمله، فإن ما استطرد إليه الحكم تزيداً من القول بإمكان الأخذ بالدليل الذي يكشف عنه الاعتراف غير الاختياري - وهو تقرير قانوني خاطئ لا يتفق وفقه قانون الإجراءات الجنائية - لا يعيب الحكم ولا يؤثر على سلامته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1-............... و2-...............(الطاعنين) و3-...............و4-................ بأنهم قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار............... بأن اتفقوا بينهم على قتله وبيتوا النية على ذلك واستدرجوه ليلا إلى مكان الحادث ثم قاموا بسد مسالكه الهوائية قاصدين من ذلك قتله، فتوفى باسفيكا كتم النفس كما هو موضح بالتقرير الطبي الشرعي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فصدر الأمر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) أولا - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة. وثانيا - ببراءة كل من .........و........ مما أسنده إليهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.