الطعن رقم 1821 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوين الاجراءات - محضر الجلسة - مالا يبطل الاجراءات فى خصوص محضر الجلسة
⚖️ دعوى مدنية - كيفية اقامة الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى
⚖️ دعوى جنائية - قيود هذا الحق - الادعاء المباشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع بالنص الصريح في المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعوى المدنية على المتهم بتعويض الضرر أن يكون بالغاً، فإذا كان مازال قاصراً، فإنها توجه على من يمثله قانوناً، ومن ثم فإذا كان المتهم عندما رفعت عليه الدعوى المدنية وحين قضي فيها قبله كان قاصراً، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في خصوص الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود أو محال إقامتهم لا يعيبه لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم بعينهم الذين عرفهم بأسمائهم ومحال إقامتهم وأعمارهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: منذ ثمانية شهور سابقة علي 11 يوليو سنة 1956 بدائرة باب الشعرية ـ هتك عرض.......... بغير قوة وتهديد وهي لم تبلغ بعد الثامنة عشرة من عمرها بأن أولج قضيبه في فرجها وأزال بكارتها وجامعها.
وطلبت توقيع أقصى العقوبة المنصوص عنها في المادة 269 من قانون العقوبات وادعى.......... بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا ـ وبإلزامه بأن يدفع علي سبيل التعويض للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا تعويضا والمصاريف المدنية ومائتي قرش أتعاب محاماة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصاريف المدنية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.