الطعن رقم 1820 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثاره - اثر استئناف المدعى بالحق المدنى
⚖️ حالاته
⚖️ دعوى مدنية - تقدير قيمتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة استئناف المتهم الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية بغير تقيد بنصاب معين أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف المتهم المرفوع عن الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة قرش وبإلزامه بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دعوى التعويض عن الفعل الضار تقدر قيمتها دائما بمقدار مبلغ التعويض المطلوب ولو وصف فيها هذا الطلب بأنه مؤقت.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعوى الجنحة المباشرة على الطاعنين أمام محكمة عابدين الجزئية بعريضة متهمين إياهما بأنهما: المتهمة الأولى ضربت المدعي بالحق المدني الثاني (...........) ضربا لم يترك به أثرا ببدنه، كما أتلفت المتهمة الثانية ملابس المدعية بالحق المدني الأولى (...........) بقصد الإساءة. وطلبا معاقبتهما بالمادتين 242 و361 من قانون العقوبات كما طلبا إلزامهما متضامنين بأن تدفعا لهما قرشا صاغا واحدا تعويضا مؤقتا مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة، وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المشار إليها، دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها ببلاغ إلى مأمور الضبط القضائي المختص، وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمة الأولى والمادة 361 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمة الثانية ـ أولا ـ برفض الدفع المبدى من المتهمتين بعدم قبول الدعوى، وبقبولها. وثانيا ـ بتغريم كل من المتهمتين خمسمائة قرش بلا مصاريف وإلزامهما بان تدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المدعيين بالحقوق المدنية بعدم جواز استئناف المتهمتين تطبيقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا بقبول الدفع بعدم جواز الاستئناف وبعدم جوازه لرفعه عن حكم غير قابل له. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.