⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق القانون من حيث الزمان - القانون الاصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه في المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى 29 يونيه سنة 1957 ومن ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك باعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يخطر مراقبة التموين المختصة في الميعاد المقرر قانونا بكتاب موصى عليه يبين به الوارد والمبيع من الكاوتشوك خلال شهر مايو سنة 1956. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من قرار وزارة التموين رقم 131 لسنة 1953 والجدول المرافق. ومحكمة جنح دسوق الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1956 ـ عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.