⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1814 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-4 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن - تطبيقات لانتفاء المصلحة فى الطعن بحسب ترتيب ورودها بالفهرس
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - اجراءات جمع الادلة - التفتيش - بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ......... و2ـ......... و3ـ.......... و4ـ......... (الطاعن) بأنهم المتهمون الأربعة أحرزوا وحازوا مواد مخدرة (حشيشا) المبينة الوصف بالمحضر وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 و37 و41 و45 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول نمرة 1 المرفق فأمرت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش كما دفع الحاضر مع المتهم الرابع ـ ببطلان إذن التفتيش وبطلان إجراءاته، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع أولا ـ بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة ورفضت الدفع المقدم منهما ـ وثانيا ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث. فطعن المتهمان الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية بالنسبة إلى الطاعن الثاني إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وفي أثناء نظرها دفع الحاضر مع المتهم.......... ببطلان الإذن الصادر بتفتيش منزله وكذا باقي المنازل الصادر عنها الإذن لأنه لم تسبقه تحريات جدية، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا أولا ـ برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحته وثانيا ـ بمعاقبة المتهم........... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.