⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1813 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-3-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - التصرف فى التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز عملاً بالمادتين 158 و179 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر من غرفة الاتهام أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية إلا إذا رأت أن الجناية قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح ، فإذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للجناية المنسوبة للمتهم لا يمكن النزول بها تطبيقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات عن حد السجن إذا اقترنت الواقعة بظروف مخففة فإن الأمر إذ قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون قد خالف القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. بأنه : أولا - أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" غير مششخن بدون ترخيص - وثانيا - أحرز طلقة - خرطوش عيار 16 مما تستعمل في سلاح ناري بدونه ترخيص, وطلبت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمواد 1 و2 و6 و16/1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول المرفق رقم 2. فأمرت غرفة الاتهام بمحكمة الجيزة الابتدائية حضوريا بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح العياط الجزئية لمحاكمة المتهم علي أساس عقوبة الجنحة ووفقا للقيد والوصف الواردين بتقرير اتهام النيابة وعلي النيابة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا, فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الأمر بطريق النقض ... الخ.