⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1811 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عنه نوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت جواهر مخدرة موضحة بالمحضر أفيونا وحشيشا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها علي محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1 و2 و7 و33جـ والفقرة الأخيرة من المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) الملحق به: فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) الملحق بمعاقبة ......... الشهيرة ب .... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنية ومصادرة جميع المضبوطات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.