الطعن رقم 1810 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى - القبض
⚖️ تلبس - سلطة مأمورى الضبط القضائى فى احوال التلبس بالجريمة - شروط قيام حالة التلبس - ان يكون سابقا على اجراءات التحقيق
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة - شروط قيام حالة التلبس - ان يكون سابقا على اجراءات التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطية إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد بدا منه ما أثار شبهة الضابط في أمره، فإن ذلك يستتبع القبض عليه استعمالا للحق الذي خوله الشارع لرجال الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا ألقى المتهم بورقة من جيبه وهو يجرى في الطريق حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه
- بعد أن اشتبه في أمره - فإنه يكون قد أقدم على ذلك العمل باختياره ولا يوصف تخليه عن الورقة أنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط و من كان معه من معاونيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المرخص فيها قانونا بذلك وبغير مسوغ شرعي وبقصد الاتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته علي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 7/1 ،33جـ، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول أ المرفق، فصدر الأمر بذلك وفي أثناء نظر القضية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 33ج، 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والبندين 1، 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة "..............." بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.