⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-1-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط الواقف - الاثر الرجعى لتخلف الشرط
⚖️ انعقاد البيع
⚖️ استبدال الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف فإن الإستبدال لايتم و لاينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغةالبدل . و تنطبق هذه القاعدة دائما مهما تنوعت الأسباب التىأدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل ، كما لايغير من هذا النظر أن يكون عدم إيقاعها مرجعه هو صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع في جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية وكان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد في تلك الجلسة على الطاعن (المشتري) دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم انعقاد البيع واعتباره كأن لم يكن، ولا يعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة في التمسك بإنعدامه ما دام أنه لم ينعقد أصلاً منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف ومن ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع وإقراره بشرائها وسداده أغلب ثمنها وتصرفه بالبيع في جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده.