⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1772 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات التحقيق المعينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وإبراهيم عثمان يوسف, ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185 و186 و187 منه طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق، فلا على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلبه سماع شاهد ولم تستجب إليه، ولا عليها كذلك إذا هي لم ترد على دفاعه المستند على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن) و2- ............... : بأنهما- المتهم الأول- ضرب ...............عمدا بكوريك علي رأسه به فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظام الجمجمة لا ينتظر ملؤه مستقبلا بنسيج عظمي مما يفقد هذا الوضع حمايته الطبيعية ويجعل المصاب عرضة للتأثير بالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي قد تقع علي هذا الجزء من المخ والتي ما كانت لتؤثر فيه لو أنه كان محميا بالعظم ويجعله عرضة لمضاعفات خطيرة كالتهاب السحايا والصرع والجنون وخراج المخ ويعرض حياته للخطر وتقلل من قوة احتماله العمل بنحو12%- المتهم الثاني- أحدث عمدا ب............... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/1 و 242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور للأول والمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية للثاني. أولا- بمعاقبة المتهم الأول ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين- وثانيا- ببراءة المتهم ............... مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.