⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1770 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الكفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تقدم بقرار من لجنة المساعدة القضائية يفيد إعفاءه منها، فإنه يتعين عدم قبول طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه: تسبب عن غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بان تراجع بسيارته فجأة دون استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأصابه بإصابات أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى ............... و...............(والدا القتيل) بحق مدني قدره 2000 جنيه علي سبيل التعويض قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية .............. بالتضامن. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها مصريا لوقف التنفيذ، وإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية ...............صاحب السيارة بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه مصري علي سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة، و500 قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في الاستئنافين حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.