⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1764 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - مجالس عسكرية ومحاكم عسكرية
⚖️ دور النيابة فى التحقيق الابتدائى - التصرف فى التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية اختصت بالفصل في بعض الجرائم التي خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها ومن ثم فإذا قضت المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها لأن الواقعة جناية وصدق الحاكم العسكري على هذا الحكم فإنه يتعين على غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات تطبيقاً لأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في قضية السرقة رقم 610 سنة 1952 وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و26 و30 و36 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ومحكمة بني سويف الجزئية العسكرية قضت غيابيا بتاريخ 3 من أبريل سنة 1956 عملا بالمادتين 7/ج, و26/3 من القانون رقم 546 سنة 1954 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ورد الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها فيها، وصدق الحاكم العسكري علي هذا الحكم في 23من أغسطس سنة 1956 ونظرا لإلغاء الأحكام العرفية بمقتضى القانون رقم 270 سنة 1950 الصادر في 20 من يونيه سنة 1956. قدمت النيابة العامة الدعوى إلى غرفة الاتهام بمحكمة بني سويف الوطنية بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1956 لتحيلها إلى محكمة الجنايات فأمرت بتاريخ 15 من يناير سنة 1957 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عما اسند إليه في نطاق عقوبة الجنحة فطعنت الطاعنة "النيابة العامة" في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.