⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1759 لسنة 27 قضائية

النقض الجنائي 1958-2-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - تعدد الجرائم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة في أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات، يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة، وأن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: عاد لحالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور بوصفه مشبوها في القضية رقم 1030 سنة 1953 جنح باب الشعرية في 2 يناير سنة 1954 بأن ارتكب في 19 يناير سنة 1956 جريمة الشروع في سرقة في القضية رقم 287 سنة 1956 جنح الظاهر وحكم عليه فيها بحبسه شهرين مع الشغل. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ بعد انتهاء عقوبة الحبس والنفاذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الغيابي وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة سنة واحدة وإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.