الطعن رقم 1757 لسنة 27 قضائية
النقض الجنائي
1958-2-3
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الشهود
⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد الحكم إلى أقوال لبعض الشهود منقولة عن شهود آخرين أمر لا يحرمه القانون إذ مرد ذلك إلى ما تطمئن إليه محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أدلة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم أمام المحكمة من إجراءات لم تذكر في محضر الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا قطعة القماش المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... حالة كونهما عاملين بمحل تجارته. وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 - 7 من قانون العقوبات، ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.